كُورِنْثُوسَ ٱلأُولَى 4:11-16
كُورِنْثُوسَ ٱلأُولَى 4:11-16 AVD
كُلُّ رَجُلٍ يُصَلِّي أَوْ يَتَنَبَّأُ وَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْءٌ، يَشِينُ رَأْسَهُ. وَأَمَّا كُلُّ ٱمْرَأَةٍ تُصَلِّي أَوْ تَتَنَبَّأُ وَرَأْسُهَا غَيْرُ مُغُطَّى، فَتَشِينُ رَأْسَهَا، لِأَنَّهَا وَٱلْمَحْلُوقَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ. إِذِ ٱلْمَرْأَةُ، إِنْ كَانَتْ لَا تَتَغَطَّى، فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا بِٱلْمَرْأَةِ أَنْ تُقَصَّ أَوْ تُحْلَقَ، فَلْتَتَغَطَّ. فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ لِكَوْنِهِ صُورَةَ ٱللهِ وَمَجْدَهُ. وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ فَهِيَ مَجْدُ ٱلرَّجُلِ. لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ، بَلِ ٱلْمَرْأَةُ مِنَ ٱلرَّجُلِ. وَلِأَنَّ ٱلرَّجُلَ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَرْأَةِ، بَلِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجُلِ. لِهَذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَا، مِنْ أَجْلِ ٱلْمَلَائِكَةِ. غَيْرَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِنْ دُونِ ٱلْمَرْأَةِ، وَلَا ٱلْمَرْأَةُ مِنْ دُونِ ٱلرَّجُلِ فِي ٱلرَّبِّ. لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْمَرْأَةَ هِيَ مِنَ ٱلرَّجُلِ، هَكَذَا ٱلرَّجُلُ أَيْضًا هُوَ بِٱلْمَرْأَةِ. وَلَكِنَّ جَمِيعَ ٱلْأَشْيَاءِ هِيَ مِنَ ٱللهِ. ٱحْكُمُوا فِي أَنْفُسِكُمْ: هَلْ يَلِيقُ بِٱلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَى ٱللهِ وَهِيَ غَيْرُ مُغَطَّاةٍ؟ أَمْ لَيْسَتِ ٱلطَّبِيعَةُ نَفْسُهَا تُعَلِّمُكُمْ أَنَّ ٱلرَّجُلَ إِنْ كَانَ يُرْخِي شَعْرَهُ فَهُوَ عَيْبٌ لَهُ؟ وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ تُرْخِي شَعْرَهَا فَهُوَ مَجْدٌ لَهَا، لِأَنَّ ٱلشَّعْرَ قَدْ أُعْطِيَ لَهَا عِوَضَ بُرْقُعٍ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُظْهِرُ أَنَّهُ يُحِبُّ ٱلْخِصَامَ، فَلَيْسَ لَنَا نَحْنُ عَادَةٌ مِثْلُ هَذِهِ، وَلَا لِكَنَائِسِ ٱللهِ.