روما 2:7-3
روما 2:7-3 الترجمة العربية المشتركة مع الكتب اليونانية (المشتركة)
فالمرأةُ المُتزوّجَةُ تَربُطُها الشريعةُ بالرّجُلِ ما دامَ حيّا، فإذا ماتَ تَحَرّرَتْ مِنْ رِباطِ الشريعةِ هذا. وإنْ صارَتْ إلى رَجُلٍ آخَرَ وزَوجُها حَيّ، فَهيَ زانيةٌ. ولكِنْ إذا ماتَ زَوجُها تَحرّرَتْ مِنَ الشريعةِ، فلا تكونُ زانِـيةً إنْ صارَتْ إلى رَجُلٍ آخَرَ.
روما 2:7-3 الترجمة العربية المشتركة (المشتركة)
فالمرأةُ المُتزوّجَةُ تَربُطُها الشريعةُ بالرّجُلِ ما دامَ حيّا، فإذا ماتَ تَحَرّرَتْ مِنْ رِباطِ الشريعةِ هذا. وإنْ صارَتْ إلى رَجُلٍ آخَرَ وزَوجُها حَيّ، فَهيَ زانيةٌ. ولكِنْ إذا ماتَ زَوجُها تَحرّرَتْ مِنَ الشريعةِ، فلا تكونُ زانِـيةً إنْ صارَتْ إلى رَجُلٍ آخَرَ.
روما 2:7-3 الكِتاب المُقَدَّس: التَّرْجَمَةُ العَرَبِيَّةُ المُبَسَّطَةُ (ت ع م)
تَرْبِطُ الشَّرِيعَةُ المَرْأةَ المُتَزَوِّجَةَ بِزَوْجِهَا مَا دَامَ حَيًّا. لَكِنْ إذَا مَاتَ زَوْجُهَا، فَإنَّهَا تَتَحَرَّرُ مِنْ شَرِيعَةِ الزَّوَاج. وَإنْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا آخَرَ أثْنَاءَ حَيَاةِ زَوْجِهَا، فَإنَّهَا تَكُونُ زَانِيَةً. لَكِنْ إذَا مَاتَ زَوْجُهَا، فَإنَّهَا حُرَّةٌ مِنْ شَرِيعَةِ الزَّوَاجِ، فَلَا تَكُونُ زَانِيَةً إذَا تَزَوَّجَتْ آخَرَ.
روما 2:7-3 كتاب الحياة (KEH)
فَالْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ تَرْبِطُهَا الشَّرِيعَةُ بِزَوْجِهَا مَادَامَ حَيًّا. وَلكِنْ، إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ، فَالشَّرِيعَةُ تَحُلُّهَا مِنَ الارْتِبَاطِ بِهِ. وَلِذَلِكَ، فَمَادَامَ الزَّوْجُ حَيًّا، تُعْتَبَرُ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ تَتَحَرَّرْ مِنَ الشَّرِيعَةِ، حَتَّى إِنَّهَا لَا تَكُونُ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ.
روما 2:7-3 الكتاب المقدس (AVD)
فَإِنَّ ٱلْمَرْأَةَ ٱلَّتِي تَحْتَ رَجُلٍ هِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِٱلنَّامُوسِ بِٱلرَّجُلِ ٱلْحَيِّ. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَقَدْ تَحَرَّرَتْ مِنْ نَامُوسِ ٱلرَّجُلِ. فَإِذًا مَا دَامَ ٱلرَّجُلُ حَيًّا تُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلٍ آخَرَ. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ، حَتَّى إِنَّهَا لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلٍ آخَرَ.
روما 2:7-3 الكتاب الشريف (SAB)
فَمَثَلًا الْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ، مُرْتَبِطَةٌ قَانُونِيًّا بِزَوْجِهَا مَا دَامَ حَيًّا. لَكِنْ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ، تَكُونُ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِعَقْدِ الزَّوَاجِ. أَمَّا إِنْ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ آخَرَ بَيْنَمَا زَوْجُهَا حَيٌّ، فَهِيَ تُعْتَبَرُ زَانِيَةً. لَكِنْ إِنْ مَاتَ زَوْجُهَا تُصْبِحُ حُرَّةً قَانُونِيًّا، حَتَّى إِنَّهَا إِنْ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ آخَرَ لَا تَكُونُ زَانِيَةً.
روما 2:7-3 الترجمة الكاثوليكيّة (اليسوعيّة) (ت.ك.ع)
فالمرأَةُ المُتَزوِّجَةُ تَربِطُها الشَّريعةُ بِالرَّجُلِ ما دامَ حَيًّا، فإِذا ماتَ حُلَّت مِنَ الشَّريعةِ الَّتي تَربِطُها بِزَوجِها. وإِن صارَت إِلى رَجُلٍ آخَر وزَوجُها حَيّ، عُدَّت زانِية. وإِذا ماتَ الزَّوجُ تحرَّرَت مِنَ الشَّريعة، فلا تَكونُ زانِيةً إِذا صارَت إِلى رَجُلٍ آخَر.